تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ثمّ لو سلّم دلالة الأدلّة على لزوم التحيّض في أوّل الدورة الأولى ، فلا دليل على تبعية سائر الدورات لها إلّابعض أمور اعتبارية لا يصلح للاستناد إليه ، وإن كان الأحوط ذلك . ولو قلنا بدلالة الأدلّة على تعيّن التحيّض في مبدأ الدورة الأولى ؛ وأنّ المتفاهم منها النظم على نهج واحد ، فلا وجه لتقدّم العمل بالظنّ عليها ، بل المتعيّن تقدّم العمل بها على الظنّ ، كما هو واضح .

الموضع الثاني : في ناسية العدد دون الوقت

لو ذكرت الوقت في الجملة ونسيت العدد ، فإمّا ذاكرة لأوّل حيضها ، أو لآخره ، أو لوسطه الحقيقي ، أو لوسطه غير الحقيقي ، أو ذاكرة لكون اليوم الكذائي بين أيّام الحيض ؛ أيبين المبدأ والمنتهى ، أو عالمة بكون اليوم الفلاني من أيّام الحيض في الجملة . وهاهنا صور كثيرة يعلم حكمها من ذكر حكم بعضها . وعلى أيّ حالٍ قد تعلم أنّ عددها كان مخالفاً لما في الروايات ، وقد لا تعلم ذلك . فإن كانت ذاكرة لأوّل حيضها ، ولم تعلم مخالفة عددها للروايات ، فلا إشكال في لزوم إكماله ثلاثة أيّام ؛ إذا لم تعلم زيادة عددها عليها ، وإلّا فبمقدار العلم بالزيادة ؛ لما دلّ « 1 » على أنّ الصفرة والكدرة وما فوقها في أيّام الحيض حيض ، وأنّ قليل الدم وكثيره أيّام الحيض حيضٌ كلّه إذا كانت الأيّام معلومة . والتقييد
هامش
( 1 ) - وهي مرسلة يونس الطويلة التي تقدّمت في الصفحة 363 .