تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وممّا ذكرنا يظهر حال سائر الصور ، فلا تحتاج إلى التطويل . وقد مرّ : أنّ الرجوع إلى خصوص السبعة - من بين الروايات - لو لم يكن أقوى فهو أحوط « 1 » . نعم لو بنينا على العمل بالأصل وأغمضنا عن الروايات ، يكون حال الأصل بالنسبة إلى الصور المتقدّمة مختلفاً ، كما هو واضح .

الموضع الثالث : في ناسية الوقت والعدد

وأمّا الموضع الثالث : وهو ما إذا نسيت الوقت والعدد جميعاً ؛ ولم تحفظ شيئاً منهما ، فقد ظهر ممّا مرّ أنّ سنّتها السبعة والثلاثة والعشرون على الأحوط ، بل الأقرب ؛ لما مرّ « 2 » من المناقشة في سائر الروايات وفي الستّة الواردة في المرسلة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 411 - 412 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 411 - 412 .