تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية

وأمّا ما يمكن أن يستدلّ به على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية : فمنها : رواية عبداللَّه بن المغيرة المتقدّمة ، بدعوى : أنّ المنصرف منها أنّها تنتظر من أوّل الرؤية إلى العشرة . ولا يبعد ذلك لولا ضعف سندها « 1 » . وقد يحتمل هذا الانصراف في رواية محمّد بن عمرو المتقدّمة ، لكنّه بعيد ، بل ممنوع . ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : « تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم ، وإلّا اغتسلت . . . » إلى أن قال : قلت : والحائض ؟ قال : « مثل ذلك سواء » « 2 » ، بدعوى : أنّه لا إشكال في أنّ الواجب على النفساء الجلوس أوّل ما رأت الدم ، فعموم التسوية بينها وبين الحائض يدلّ على المطلوب ؛ وهو تحيّضها في أوّل الدورة . لكنّه لا يخلو من إشكال ؛ لاحتمال انصراف التسوية إلى مقدار التحيّض والاستظهار وسائر الأحكام المذكورة ، دون مبدأ التحيّض .
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد ابن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن رجل . والرواية ضعيفة بأحمد بن هلال العبرتائي ، فإنّه رُمي بالغلوّ ومتّهم في دينه . رجال النجاشي : 83 / 199 ؛ الفهرست ، الطوسي : 83 / 107 ؛ اختيار معرفة الرجال : 535 / 1020 . ( 2 ) - الكافي 3 : 99 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ؛ وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب‌الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .