الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز
إذا فقدت الناسية التمييز ؛ بأن استمرّ عليها الدم على نهج واحد ، أو اختلف ، لكن لا على وجه يمكن الرجوع إليه ، فإمّا أن تكون ذاكرة العدد ناسية الوقت ، أو العكس ، أو ناسيتهما ، فيقع الكلام في ثلاثة مواضع :
الموضع الأوّل : في ناسية الوقت دون العدد
القول بوجوب الاحتياط في المقام
لو ذكرت العدد دون الوقت ؛ بأن تكون ناسية للوقت مطلقاً ؛ بحيث لا تذكر منه شيئاً لا تفصيلًا ولا إجمالًا - بأن كان العدد المحفوظ في ضمن عدد ، لا يزيد عن نصف ما وقع الضلال فيه ، كالخمسة أو الأربعة في العشرة ، لا كالستّة فيها - فعن « المبسوط » وجوب الاحتياط عليها « 1 » ؛ بأن تعمل في الزمان الذي وقع الضلال فيه عمل المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض ، وتغتسل للحيض في كلّ وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، وتقضي صوم عادتها ؛ قضاءً للعلم الإجمالي .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 51 .