تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها

إذا لم يمكن لها الرجوع إلى نسائها - إمّا لأجل اختلافهنّ ، أو فقدان عدّة يمكن الرجوع إليهنّ ؛ بناءً على ما تقدّم « 1 » : من أنّ الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهنّ ؛ بأن تكون عدّتهنّ بمقدار يقال عند اتّفاقهنّ : « إنّ الطائفة عادتها ذلك » - فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدّاً « 2 » ، فلا يمكن الاتّكال على دعوى الشهرة « 3 » أو الاتّفاق فيه « 4 » ، فلا بدّ من النظر في روايات الباب ليتّضح الحال : فنقول : إنّ الروايات مختلفة ؛ بحيث لا يكون بينها جمع عقلائي مقبول يمكن الاتّكال عليه . وما قيل في وجه الجمع بينها غير مرضيّ ، ففي موثّقة سَماعة - بطريق الشيخ - : « فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام » « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 400 - 401 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 187 . ( 3 ) - مفاتيح الشرائع 1 : 15 . ( 4 ) - الخلاف 1 : 234 . ( 5 ) - الاستبصار 1 : 138 / 471 ؛ وسائل الشيعة 2 : 288 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 8 ، الحديث 2 .