تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض

إذا تجاوز الدم عن أكثر الحيض ممّن تحيض ، فلا يخلو إمّا أن تكون المرأة ممّن لم تَرَ الدم قبل ذلك أو لا . والثانية : إمّا ذات عادة مستقرّة أو لا . والأولى منهما : إمّا أن تكون ذاكرة لعادتها أو لا . فالأولى من الأقسام هي المبتدئة ، وقد تطلق على الثالثة ؛ أيمن لم تستقرّ لها عادة ، وقد تطلق عليها « المضطربة » كما تطلق على الناسية ، ف « المبتدئة » - ك « المضطربة » - لها إطلاقان : عامّ ، وخاصّ « 1 » ، والأمر سهل . والمتّبع في الأحكام هو الدليل . فلا بدّ في بيان الأقسام وأحكامها من ذكر مسائل :
هامش
( 1 ) - راجع جواهر الكلام 3 : 267 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 208 - 209 .