تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
غيرها . وعدمُ الاكتفاء بذكر الأمارات فقط وتعقيبه بقوله : « فإذا كان للدم حرارة . . . » إلى آخره تحكيمٌ للإطلاق . والإطلاق في الصحيحتين وغيرهما متّبع لا يرفع اليد عنه إلّابدليل ومقيّد ، كما ورد في ذات العادة ، ففي موثّقة إسحاق بن جرير : قال : سألتني امرأة منّا أن ادخلها على أبي عبداللَّه عليه السلام فاستأذنتُ لها ، فأذن لها فدخلت . . . إلى أن قال : فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : « إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ، ثمّ هي مستحاضة » . قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « تجلس أيّام حيضها ، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين » . قالت له : إنّ أيّام حيضها تختلف عليها ؛ وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : « دم الحيض ليس به خفاء ؛ هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » « 1 » . فأرجعها إلى الصفات بعد اختلاف العادة ، كما سيأتي الكلام فيه « 2 » ، وإطلاقها لما نحن بصدده لا يقصر عن المتقدّمين .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 91 / 3 ؛ وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 373 - 374 و 419 .