تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
جمع عقلائي بين الطائفتين ، ولا إشكال فيه . ثمّ إنّه بعد ما قلنا بالجمع في الجملة ، فالأرجح في الجمع بين روايات الباب - مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف « 1 » - هو الحكم بالتحيّض إذا رأت في أيّام العادة ؛ دماً كان أو صفرة أو كدرة ، والتحيّض بالصفات في غيرها ، والحكم بالاستحاضة مع الاتّصاف بصفاتها ؛ وذلك لأنّ الروايات على طوائف : منها : ما دلّت على وجوب ترك الحبلى الصلاة إذا رأت الدم ، كصحيحة عبداللَّه بن سنان وصحيحة صفوان « 2 » ومرسلة حريز « 3 » وصحيحتي أبي بصير وسليمان بن خالد « 4 » ورواية رُزَيق بن الزبير « 5 » . وغالب هذه الروايات ليس في مقام بيان أنّ الدم في زمان الحبل حيض ، بل لها إهمال من هذه الجهة ، وإنّما هي بصدد بيان أنّ الحبل يجتمع مع الحيض ، ولمّا كان القول بامتناع الاجتماع معروفاً وموافقاً لفتوى أكثر فقهاء العامّة وأشهر مذاهبهم - على ما حكي « 6 » - كانت الأسئلة والأجوبة في مقام التعرّض لهم والردّ
هامش
( 1 ) - تأتي في الصفحة 355 . ( 2 ) - تقدّمتا في الصفحة 344 - 345 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 386 / 1186 ؛ وسائل الشيعة 2 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 9 . ( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 345 . ( 5 ) - الأمالي ، الطوسي : 699 / 34 ؛ وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 17 ، ويأتي متنها في الصفحة 530 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، ذيل الحديث 12 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 179 .