تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وفي رواية رِفاعة المنقولة في أبواب نكاح العبيد والإماء ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام . . . إلى أن قال : فقال : « إنّ الطمث تحبسه الريح من غير حبل » « 1 » . وفي رواية عبداللَّه بن محمّد قال : دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فقلت له : اشتريت جارية . . . إلى أن قال : ثمّ أقبل عليَّ فقال : « إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ، ثمّ ترى الدم وهي حبلى ، فيرى أنّ ذلك طمث فيبيعها ، فما احبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى » « 2 » . . . إلى غير ذلك .

وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع وما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف

وهذه الروايات وإن كانت تشعر أو يدلّ بعضها على عدم الاجتماع ، لكنّ الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة الصريحة في اجتماعهما ، يقتضي حمل هذه على رفع الحيض بالحمل نوعاً ، وأنّ وقوعه في أيّام الحيض نادر ، فيصحّ أن يقال : « يرتفع طمثها ، وأنّ ارتفاعه قد يكون بالحمل . . . » إلى غير ذلك من التعبيرات ، فلا ينافي ذلك قذف الرحم في بعض الأحيان ، كما في الروايات المتقدّمة من أنّه « ربّما قذفت » أو « ربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته » وهذا
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 475 / 2 ؛ وسائل الشيعة 21 : 86 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 178 / 623 ؛ وسائل الشيعة 21 : 87 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 5 ، الحديث 1 .