تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المتقدّمة بقوله : « ربّما قذفت بالدم » أو « فربّما فضل عنه » أيعن غذاء الطفل « فدفقته » . . . إلى غير ذلك ، فحينئذٍ يكون الاستبراء بحيضة أمارةً على عدم الحمل ؛ لنُدرة الاجتماع . بل جَعْلُ العدّة لأجل استبراء الأرحام ثلاث حِيَض أو حيضتين « 1 » دليلٌ على جواز الاجتماع . نعم ، هناك روايات أخر ربّما تشعر بعدم الاجتماع : منها : رواية محمّد بن حكيم المنقولة في أبواب العدد ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها ، يطلّقها زوجها ، فيرتفع طَمْثها ، ما عدّتها ؟ قال : « ثلاثة أشهر » . قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبيّن بها - بعد ما دخلت على زوجها - أنّها حامل ، قال : « هيهات من ذلك يا بن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الأزواج ، وليس بحامل ، وإمّا حامل ، فهو يستبين في ثلاثة أشهر » « 2 » . ومنها : روايته الأخرى عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن عليهما السلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلًا . . . إلى أن قال : « هيهات ! هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حبل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث » « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 22 : 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 12 - 15 . ( 2 ) - الكافي 6 : 102 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 224 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الكافي 6 : 102 / 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 224 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 5 .