تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
منتن ، ودم الاستحاضة دم رقيق » « 1 » . وعن « فقه الرضا » : « أنّ دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة » « 2 » . وفي مرسلة يونس : « تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض - إذا عرفت - حيضاً كلّه » ويعلم منها كون الكدرة من صفات الاستحاضة . . . إلى غير ذلك . لكنّ الفقهاء لم يذكروا غالباً في صفة الاستحاضة غير الصفرة والبرودة والرقّة والفتور ؛ على اختلاف منهم في ذكر الأربعة « 3 » ، أو الاقتصار على بعضها « 4 » . وعن « المقنعة » : « أنّه دم رقيق بارد صاف » « 5 » فذكر الصفاء وترك الصفرة والفتور . ولا يبعد أن يكون بعض تلك الصفات ملازماً لبعض ، ويرجع أصولها إلى أربع أو أقلّ منها . وبه يجمع بين الكلمات بل الأخبار ، لا بأن تكون خاصّة مركّبة كما مرّ في باب الحيض دفع القول به « 6 » ، بل كلّ صفة من الأصول مستقلّة في الأمارية ، لكن بعضها لا ينفكّ عن بعض الصفات . ولا يبعد أن تكون الصفرة
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 127 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 7 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 192 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 7 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) - راجع شرائع الإسلام 1 : 23 ؛ قواعد الأحكام 1 : 219 . ( 4 ) - المبسوط 1 : 45 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 279 . ( 5 ) - المقنعة : 56 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 25 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 325 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )