تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
غروب الشمس ، وأدركت ما هو تكليفها الفعلي . وعلى فرض الأخذ بإطلاقها والجمود عليه ، يكون مفادها - بالإطلاق - أوسع ممّا ذكره المحقّق ، فلا يلزم في وجوبها عليها إدراك الطهور وبعض الصلاة في الوقت ؛ ضرورة صدق « الطهر قبل أن يطلع الفجر » على الطهر قبله بهنيئة لا يمكنها فيها التطهّر وإدراك بعض الصلاة ، مع أنّه لا يلتزم به ، وبعده لا وجه لما ذكره ، بل الوجه هو إدراك الصلاة أداءً على ما هو وظيفتها . نعم ، لا فرق ظاهراً بين إدراكها مع الطهارة المائية أو الترابية ، أو مع إدراك سائر الشرائط الاختيارية وعدمه ، فلا تنافي تلك الروايات القاعدة المؤسّسة المتقدّمة بل تعاضدها ، فتجب عليها الصلاة إذا أدركت ثماني ركعات مع الطهارة الترابية وفقد الشرائط الاختيارية ، كما يجب عليها مع إدراك ركعة بشرائطها الاختيارية ، حسب ما فصّلناه آنفاً . ومنها : ما فصّلت بين حصول الطهر قبل العصر وغيره ، كرواية منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » « 1 » . والظاهر أنّ المراد ب « قبل العصر » قبل الوقت المختصّ ، وب « آخر الوقت » هو المختصّ ، وهي شارحة لمفاد الروايات المتقدّمة ، أو مقيّدة لها على فرض إطلاقها . لكنّ المستفاد منها أنّها إن طهرت في آخر وقت العصر - أيالوقت المختصّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1202 ؛ وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 6 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 309 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )