تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

مقتضى الروايات الخاصّة

وأمّا الروايات الخاصّة ، فهي على طوائف : منها : ما دلّت على أنّها إن طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر صلّت ، كرواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » « 1 » ومثلها موثّقة ابن سنان « 2 » ورواية الدجاجي « 3 » ورواية عمر بن حنظلة « 4 » . والظاهر أنّها مستند المحقّق في إيجابه الصلاة عليها مع تمكّنها من الطهارة والشروع في الصلاة ، كما هو المحكيّ عن « المعتبر » « 5 » . لكنّ الظاهر منها - مع قطع النظر عن سائر الروايات - هو حصول الطهر قبل خروج الوقت بمقدار يمكنها إدراك الصلاة أداءً ؛ فإنّها ظاهرة في كون الصلاة أداءً لا قضاءً ، فهي متعرّضة لوجوب الصلاة عليها إذا طهرت قبل
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1203 ؛ وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الحيض ، الباب 49 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1204 ؛ وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 10 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 390 / 1205 ؛ وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 11 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 391 / 1206 ؛ وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 12 . ( 5 ) - المعتبر 1 : 240 .