الصلاة التي دخل وقتها » « 1 » .
وموثّقة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المرأة تقوم في وقت الصلاة ، فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ، ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : « إن كانت تَوانَتْ قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » « 2 » .
وموثّقة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر ، فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ، قال : « تُصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان » « 3 » .
وادّعى الأعلام استفادة اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية منها . وفي « الجواهر » : « أنّه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر » « 4 » ، وكلمات الأصحاب وإن كانت مقصورة على ذكر الطهارة بلا قيد « المائية » « 5 » لكنّ الظاهر أنّ مرادهم المائية ؛ لأنّ الترابية ليست عندهم طهارة ، بل مبيحة على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، كما في « الجواهر » « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 103 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 392 / 1209 ؛ وسائل الشيعة 2 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 391 / 1207 ؛ وسائل الشيعة 2 : 364 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 8 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 389 / 1200 ؛ الاستبصار 1 : 142 / 486 ؛ وسائل الشيعة 2 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 ، الحديث 5 .
( 4 ) - جواهر الكلام 3 : 215 .
( 5 ) - المعتبر 1 : 237 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 274 ؛ جامع المقاصد 1 : 335 - 336 .
( 6 ) - جواهر الكلام 5 : 167 .