تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية

وأمّا لو لم تدرك ركعة ، بل أدركت أقلّ منها ، فمقتضى القواعد الأوّلية والثانوية فوتها : أمّا الأوّلية فواضح . وأمّا الثانوية فكذلك أيضاً ؛ لأنّ الظاهر منها أنّ إدراك الركعة غاية ما يمكن الإدراك معه ، ولو كانت تدرك الصلاة بأقلّ منها لما جاز التحديد بالركعة . نعم هنا روايات سيأتي التكلّم عليها .

حكم إدراك تمام الصلاة بفردها الاضطراري

ثمّ لو أمكن لها إدراك تمام الصلاة في الوقت ، لكن لا الاختياري منها ، بل الاضطراري ، كالصلاة مع التيمّم ، أو بلا ستر ، أو مع نجاسة البدن ، أو غير ذلك ، فهل القواعد - مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة - تقتضي لزوم الإتيان ، وعلى فرض الترك القضاء ؟

مقتضى القواعد في المقام

قد يقال : « إنّ الأصل في كلّ شرط انتفاء المشروط بانتفائه ، مع الشكّ في شمول ما دلّ على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف » « 1 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 3 : 215 .