تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

حكم إدراك ركعة من الظهر والمغرب مع الشرائط الاختيارية

وأمّا بالنسبة إلى صلاة المغرب والظهر فهو أيضاً كذلك ، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، على ما في « الجواهر » « 1 » ، وادّعى في « الخلاف » عدم الخلاف فيه « 2 » . وعن طهارة « المبسوط » وعن بعض آخر الاستحباب « 3 » . وعن بعضٍ استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب ، والعشاءين بإدراك أربع قبل الفجر « 4 » . وعن « الفقيه » : « إن بقي من النهار بمقدار ستّ ركعات بدأ بالظهر » « 5 » . ويدلّ على ما ذكرنا النبوي المتقدّم . وقد يقال : إنّ « من أدرك . . . » لا يقتضي مزاحمة الظهر مثلًا للوقت الاختياري من العصر ، وإنّ مقتضى أدلّة الاختصاص عدم وقوع الظهر في الوقت الاختصاصي . بل الظاهر قصور دليل « من أدرك . . . » عن تجويز تأخير العصر اختياراً إلى إدراك ركعة منه ، كما لا يستفاد منه جواز تأخير الصلاة في سعة الوقت إلى زمان إدراك الركعة « 6 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 3 : 212 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 273 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 45 ؛ المهذّب 1 : 36 . ( 4 ) - إصباح الشيعة : 36 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 232 ، ذيل الحديث 46 . ( 6 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 17 - 18 ؛ نهاية التقرير 1 : 43 - 44 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 303 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )