تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وفيه : أنّه إن كان المانع من التمسّك به هو أدلّة الاختصاص ، فلا تكون مزاحمة له ؛ فإنّ مفادها هو لزوم العصر إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، ففي صحيحة إسماعيل بن همّام - على الأصحّ « 1 » - عن أبي الحسن عليه السلام : أنّه قال في الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر : « إنّه يبدأ بالعصر ، ثمّ يصلّي الظهر » « 2 » . وفي صحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ، ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ، ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي
هامش
( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن‌إسماعيل بن همّام . لا إشكال في السند إلّافي طريق الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب ، فإنّ فيه أحمد ابن محمّد بن يحيى العطّار - حيث قال في مشيخته : وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب - وهو محلّ كلام إلّاأنّه وثّقه العلّامة والمجلسي ، ولا إشكال في وثاقته بلحاظ رواياته الكثيرة في أبواب الفقه ، كما قال المصنّف قدس سره في بعض تقريراته الأصولية في تصحيح حديث الرفع . تهذيب الأحكام ، المشيخة 10 : 72 ؛ تنقيح المقال 1 : 95 / السطر 24 ؛ تنقيح الأصول 3 : 217 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 271 / 1080 ؛ وسائل الشيعة 4 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 17 .