والعلوي : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر » « 1 » .
ورواية أصبغ بن نُباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » « 2 » .
وضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديماً وحديثاً ، فقد تمسّك بها الشيخ في « الخلاف » وادّعى إجماع الامّة على ذلك . وقال في الصبيّ والمجنون والحائض والنفساء والكافر :
« إنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ واحداً من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة ، أنّه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة ، أنّه يلزمه العشاء ، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » « 3 » وكذلك روي عن أئمّتنا » « 4 » .
وفي « المدارك » بعد ذكر الروايات : « وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلّاأنّ
هامش
( 1 ) - انظر جواهر الكلام 3 : 213 ؛ وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 38 / 119 ؛ وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 2 .
( 3 ) - صحيح البخاري 1 : 298 / 546 ؛ صحيح مسلم 2 : 71 / 163 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 229 / 700 .
( 4 ) - الخلاف 1 : 271 - 272 .