تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وإطلاقها يشمل ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلاة . وليس لها ظهور في سعة الوقت للصلاة ؛ لو لم نقل : إنّ السؤال منحصر بما إذا زالت الشمس وطمثت ، ولم يُمهلها أن تصلّي ، فكأ نّه قال : « لو طمثت بعد زوال الشمس بلا مهلة وقبل صلاتها ، هل عليها القضاء ، أو لا بدّ من مضيّ زمان تدرك الصلاة ؟ » ولو لم يسلّم ذلك فلا أقلّ من الإطلاق . ودعوى : أنّ الظاهر أنّ السلب بسلب المحمول لا الموضوع ، كأ نّها في غير موقعها . ولولا ضعف سندها بشاذان بن الخليل ، أو عدم ثبوت اعتبارها لأجل عدم ثبوت وثاقته « 1 » ، ومخالفتها لفتاوى الأصحاب ، لكان العمل بها متعيّناً ، ولا تنافيها الأخبار المتقدّمة ، لكنّهما مانعان عن العمل بها . وأمّا موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة ، فقال : « تقوم من مكانها ، ولا تقضي الركعتين » « 2 » . فلا بدّ من حملها على النهي عن إتيان بقيّة الصلاة ؛ لو لم نقل بظهورها فيه ؛ بملاحظة قوله : « تقوم من مكانها » فكأ نّه قال : « تقوم عن مكانها ، ولا تأتي بالركعتين الأخيرتين » ، وحمل « القضاء » على المعنى اللغوي غير بعيد ، كحمل الركعتين على الأخيرتين ، وإلّا فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ؛ فإنّ الحمل على
هامش
( 1 ) - راجع تنقيح المقال 2 : 80 / السطر 3 ( أبواب الشين ) . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1220 ؛ وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 6 .