تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت

إن طهرت الحائض في آخر الوقت ، فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية ، فلا إشكال في وجوبها عليها ومع تركها في وجوب القضاء ، بحسب القواعد والنصوص الخاصّة « 1 » ، وعليه الفتوى « 2 » .

حكم إدراك ركعة من العصر والعشاء والصبح مع الشرائط الاختيارية

وكذا لو أدركت ركعة من وقت العصر والعشاء والصبح مع جميع الشرائط الاختيارية ؛ بلا وجدان خلاف كما في « الجواهر » « 3 » ، وعن « المنتهى » نفي الخلاف بين أهل العلم « 4 » ، وفي « الخلاف » و « المدارك » الإجماع عليه « 5 » . ويدلّ عليه النبوي المشهور : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 49 . ( 2 ) - النهاية : 27 ؛ المعتبر 1 : 237 ؛ تحرير الأحكام 1 : 106 . ( 3 ) - جواهر الكلام 3 : 212 . ( 4 ) - منتهى المطلب 4 : 108 . ( 5 ) - الخلاف 1 : 271 - 272 ؛ مدارك الأحكام 1 : 342 . ( 6 ) - ذكرى الشيعة 2 : 352 ؛ وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 ؛ صحيح البخاري 1 : 298 / 547 ؛ صحيح مسلم 2 : 70 / 161 .