تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أوّل الوقت حمل على النادر . والظاهر منها عدم قضاء الركعتين الأوليين لو حمل « القضاء » على الاصطلاحي منه ، وفي مقام التحديد والبيان يفهم منها عدم لزوم قضاء الأوليين ولزوم قضاء البقيّة ، وهو - كما ترى - لا يمكن الالتزام به ، فمصيرها حينئذٍ مصير ضعيفة أبي الورد « 1 » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ، ثمّ ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ، ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين ، فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت فلتقضِ الركعة التي فاتتها من المغرب » « 2 » . فلا بدّ من توجيهها كما وجّهها العلّامة في « المختلف » « 3 » أو ردّ علمها إلى أهله . كما أنّ موثّقة الفضل بن يونس « 4 » - ممّا هي دالّة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام - في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الإجماع ، بل الضرورة والروايات الكثيرة المعمول بها ، فهي أيضاً مطروحة أو مأوّلة .
هامش
( 1 ) - توصيف الرواية بالضعف لوقوع أبي الورد في السند ؛ فإنّه مهمل لم يرد في شأنه شيءمن الجرح أو التعديل . انظر رجال الطوسي : 150 / 1 ؛ رجال البرقي : 58 / 151 . ( 2 ) - الكافي 3 : 103 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 392 / 1210 ؛ وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 3 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 208 . ( 4 ) - الكافي 3 : 102 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 389 / 1199 ؛ وسائل الشيعة 2 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 1 .