بحسب المتعارف غير مستند إلى الحيض فقط .
وكذا من كان تكليفها التيمّم ، لكن أخّرت الصلاة إلى آخر الوقت فطمثت ، يجب عليها القضاء ؛ لعدم الاستناد - بحسب المتعارف - إلى الحيض .
وبالجملة : لا بدّ من لحاظ حال المرأة وحال الشرائط وتعارفها ، وتكليف المرأة بالفعل وحالاتها الاختيارية ، إلّاأن يكون الاضطرار من غير جهة الحيض .
هذا كلّه بحسب القواعد الأوّلية .
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
وأمّا الأخبار الخاصّة ، ففي موثّقة يونس بن يعقوب - بناءً على وثاقة الزبيري « 1 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ، فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » « 2 » .
وليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدّمة ؛ لظهورها في سعة الوقت وتأخيرها حتّى طمثت .
نعم ، يخالفها إطلاق رواية عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟
قال : « نعم » « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم الكلام فيه في الصفحة 72 و 79 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 392 / 1211 ؛ وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1221 ؛ وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 5 .