تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بحسب المتعارف غير مستند إلى الحيض فقط . وكذا من كان تكليفها التيمّم ، لكن أخّرت الصلاة إلى آخر الوقت فطمثت ، يجب عليها القضاء ؛ لعدم الاستناد - بحسب المتعارف - إلى الحيض . وبالجملة : لا بدّ من لحاظ حال المرأة وحال الشرائط وتعارفها ، وتكليف المرأة بالفعل وحالاتها الاختيارية ، إلّاأن يكون الاضطرار من غير جهة الحيض . هذا كلّه بحسب القواعد الأوّلية .

مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام

وأمّا الأخبار الخاصّة ، ففي موثّقة يونس بن يعقوب - بناءً على وثاقة الزبيري « 1 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ، فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » « 2 » . وليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدّمة ؛ لظهورها في سعة الوقت وتأخيرها حتّى طمثت . نعم ، يخالفها إطلاق رواية عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم الكلام فيه في الصفحة 72 و 79 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 392 / 1211 ؛ وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1221 ؛ وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 5 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 296 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )