تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فأدركها الطمث ، وجب عليها القضاء ؛ لعدم كون الترك مستنداً إلى الحيض فقط ، بل كان الاستناد في بعض الوقت إلى غيره ؟ الظاهر هو الثاني ؛ لظهور الأدلّة في أنّ ترك الطبيعة إذا كان مستنداً إلى الحيض ، لا يجب القضاء ، وهو لا يصدق إلّاعلى الوجه الثاني بحسب نظر العرف المتّبع في مثل المقام . وهذا ظاهر . لكنّ الإشكال في أنّ الظاهر من الأدلّة ، هل هو ترك الصلاة المتعارفة لها مع قطع النظر عن عروض الحيض ؛ أيإذا استند ترك صلاتها إليه بحسب حالها المتعارف - من القصر والإتمام والطول والقصر والاشتمال على المستحبّات المتداولة - لا يجب عليها القضاء ؟ أو إذا كان مستنداً إليه مع أقلّ الواجب ؟ أو إذا كان مستنداً إليه حتّى بمصداقها الاضطراري من الطهور وغيره ؛ حتّى مثل ترك بعض الواجبات كالسورة مثلًا ؟ وبعبارة أخرى : ترك الصلاة التي لو علمت بالواقعة وجب عليها إتيانها إذا كان مستنداً إلى الحيض ، لا يجب عليها قضاؤها ، فيجب عليها القضاء إذا وسع الوقت لنفس الصلاة بمصداقها الاضطراري ، مع فقد جميع المستحبّات وبعض الواجبات ؛ إذا قلنا بسقوطه عند الاضطرار والضيق ؟ الأقوى هو الأوّل ؛ لا بمعنى ملاحظة حالها الشخصي ولو كان غير متعارف ، كقراءة السور الطوال والأذكار الكثيرة الغير المتداولة ، بل بمعنى المصداق المتعارف عند نوع المكلّفين ؛ أيالمشتمل على الواجبات والمستحبّات المتداولة ، والواجد للشرائط بحسب تكليفها الفعلي ؛ من القصر والإتمام ،