تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ورواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : « كذبوا على علي عليه السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام ، قال اللَّه تعالى :
« وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »
« 1 » » « 2 » . وصحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة وآدابه : « ولا وضوء فيه » « 3 » . ومنها : ما فصّل بين غسل الجنابة وغيره ، كمرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة » « 4 » . وروايته الأخرى الصحيحة إليه ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة » « 5 » . وهذه الروايات - كما ترى - قابلة للجمع العقلائي ؛ بحمل الروايات المطلقة على غسل الجنابة بشهادة الطوائف الاخر .
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 139 / 389 ؛ وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 5 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 131 / 363 ؛ وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 3 : 45 / 13 ؛ وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 143 / 403 ؛ وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 2 .