تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
والعهد بها انقلابَها عمّا هي عليه ؛ ضرورة أنّ متعلّق وجوب النذر هو عنوان « الوفاء » لا عنوان « الوضوء » و « الغسل » وإن اتّحد العنوانان في الخارج ، والاتّحاد في ظرف العين لا يمكن أن يكون موجباً لسراية الوجوب من عنوان إلى آخر . فالواجب المقدّمي الغيري - على فرض التسليم - ليس إلّاحيثية ما يتوصّل به إلى ذي المقدّمة ، لا ذات المقدّمة ؛ على ما هو التحقيق من وجوب المقدّمة الموصلة بما أنّها موصلة على فرض وجوبها « 1 » ، وهي متّحدة في الخارج مع ذات المقدّمة ، ولا يسري الوجوب من موضوعه إلى موضوع آخر ولو اتّحد العنوانان في الخارج ، كما حقّق في محلّه « 2 » ، فلا يكون الغسل واجباً غيرياً ، كما لا يكون واجباً نفسياً ، ولا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلّقة به ؛ ضرورة ظهورها في الإرشاد بالمعنى المتقدّم في أمثال المقام ، فما عن « المدارك » من تقوية الوجوب لذاته « 3 » في غير محلّه .

عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة

ثمّ إنّ المشهور عدم إجزاء الغسل - غير الجنابة - عن الوضوء للصلاة وغيرها ممّا هي مشروطة بالطهور « 4 » .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 1 : 321 . ( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 66 و 114 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 1 : 357 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 1 : 357 - 358 ، وراجع ما يأتي في الصفحة 282 - 283 .