تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بل عن الصدوق : « أنّ لزوم الوضوء معه من دين الإمامية » « 1 » ، ولم ينقل الخلاف عن المتقدّمين إلّاعن السيّد وأبي علي « 2 » . والأقوى ما هو المشهور حتّى مع قطع النظر عن الشهرة التي هي في مثل تلك المسألة حجّة برأسها ؛ للعمومات الدالّة على لزوم الوضوء عند عروض أسبابه « 3 » ، ولا يمكن تخلّفه فيما نحن فيه حتّى نحتاج إلى عدم القول بالفصل ، مع عدم تمامية أدلّة الخصم ، فلا بدّ من بيان حال الروايات حتّى يتّضح الحال :

حول الأخبار الواردة في المقام

فنقول : إنّ الأخبار على طوائف : منها : ما يدلّ على أنّ الغسل يجزي عن الوضوء من غير قيد ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ ! » « 4 » . ومرسلة الكليني قال : روي : « أيُّ وضوء أطهر من الغسل ؟ ! » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الأمالي ، الصدوق : 515 . ( 2 ) - رسائل الشريف المرتضى ، جمل العلم والعمل 3 : 24 ؛ انظر مختلف الشيعة 1 : 178 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 6 ؛ وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 139 / 390 ؛ وسائل الشيعة 2 : 244 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 5 ) - الكافي 3 : 45 ، ذيل الحديث 13 ؛ وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 8 .