وصحيحة حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة . . .
إلى أن قال : قلت : إنّ الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : « وأيُّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! » « 1 » بناءً على كون الذيل بصدد بيان الماهية ، لا غسل الجنابة .
ومنها : ما دلّ على أنّ الوضوء معه بدعة ، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الوضوء بعد الغسل بدعة » « 2 » .
ورواية عبداللَّه بن سليمان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة » « 3 » .
ومرسلة محمّد بن أحمد بن يحيى : « أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » « 4 » .
ومنها : ما ورد في خصوص غسل الجنابة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ذكر فيها كيفية غسل الجنابة فقال : « ليس قبله ولا بعده وضوء » « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 139 / 392 ؛ وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبوابالجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 140 / 396 ؛ وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 9 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 140 / 395 ؛ وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 6 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 140 / 394 ؛ وسائل الشيعة 2 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 5 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 148 / 422 ؛ وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .