تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها وجوابها

نعم ، هنا روايات يمكن استفادة الحرمة منها ، لكن بناءً على وجوب الاحتياط والاستظهار دون استحبابه : منها : رواية الفضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام - ولا يبعد كونها موثّقة ؛ للكلام المتقدّم في الزبيري « 1 » ، ولتوثيق جمعٍ محمّد بن عبداللَّه بن زرارة « 2 » - قال : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » « 3 » . فإنّها تدلّ على أنّ حلّية الغشيان ، ملازمة لحلّية الصلاة أو مترتّبة عليها ؛ فإن وجب عليها الاستظهار كانت الحلّية بعده ، وأمّا مع الاستحباب فيكون الحلّ بعد أيّام الأقراء .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 72 و 78 - 79 . ( 2 ) - نقل النجاشي : أنّه رجل فاضل ديّن وأ نّه أصدق لهجة من أحمد بن الحسن بن فضّال ، مع كونه ثقة . وقال الوحيد البهبهاني في تعليقته : « وفي الوجيزة أنّه ثقة ، وقال جدي : وثّقه بعض أصحابنا المعاصرين » . انظر رجال النجاشي : 35 / 72 ، و : 80 / 194 ؛ تعليقات على منهج المقال ، الوحيد البهبهاني : 302 ؛ منتهى المقال 6 : 97 / 2713 ؛ تنقيح المقال 3 : 143 / السطر 24 ( أبواب الميم ) . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1253 ؛ وسائل الشيعة 2 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 12 .