المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض والحائض
ولمّا كان كثير من أحكامهما واضح المأخذ ، اقتصرنا على المهمّ منها .
وهو أمور :
الأمر الأوّل : حرمة الوطء
لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتّى تطهر كتاباً « 1 » وسنّة « 2 » وإجماعاً « 3 » ، بل في « المدارك » : « أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلًا ، بل صرّح جمع من الأصحاب « 4 » بكفر مستحلّه ما لم يدّعِ شبهة محتملة لإنكاره ما
هامش
( 1 ) - لقوله تعالى :« وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . »البقرة ( 2 ) : 222 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 317 - 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 24 و 25 .
( 3 ) - المعتبر 1 : 224 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 264 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 151 ؛ جواهر الكلام 3 : 225 .
( 4 ) - جامع المقاصد 1 : 320 ؛ روض الجنان 1 : 211 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 151 .