في صحّة ما فعلت بعد أيّام الاستظهار ، وكذا قضاء ما تركت في أيّامه .
ودعوى عدم وجوب القضاء ؛ لعدم وجوب الأداء ، وكون القضاء تابعاً له ، بل كون الأداء حراماً على فرض وجوب الاستظهار ، كما ترى ؛ ضرورة أنّ المستفاد من الأخبار أنّ الاستظهار والاحتياط بترك العبادة - كعمل المستحاضة - حكم ظاهري ، كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين ، فيكون الحكم الواقعي محفوظاً ، فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف .
كما أنّ دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه ، في غير محلّها ؛ ضرورة أنّ الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر ، كدعوى فهم إلحاق أيّام الاستظهار بالحيض حكماً في جميع الآثار .
وكيف كان : فلا إشكال في الحكم ، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل لعلّه لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلّامة « 1 » كما في « الجواهر » « 2 » .
هامش
( 1 ) - نهاية الإحكام 1 : 123 .
( 2 ) - جواهر الكلام 3 : 204 .