المسألة . مضافاً إلى الاستصحاب - تأمّل - وأخبار الاستبراء الدالّة على أنّ القطنة إذا خرجت ملوّثة ، لم تطهر « 1 » .
وليس في مقابلها إلّاتوهّم دلالة أدلّة الاستظهار على أنّ ما بعد أيّامه استحاضة « 2 » .
وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّ هذه الروايات « 3 » بنفسها ، تدلّ على أنّ الحكم بالاستحاضة ظاهري لا واقعي ؛ فإنّ جملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني بعد الاستظهار مستحاضة وجملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني مستظهِرة وكذا في اليوم الثالث تدلّ جملة على أنّها مستحاضة وجملة على الترخيص في الاستظهار ، ومعه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية ؟ ! إلّاأن يقال بالتنويع وقد مرّ تضعيفه « 4 » .
هذا مضافاً إلى ما ورد من أنّها تعمل كما تعمل المستحاضة ، كموثّقة سماعة « 5 » ورواية يعقوب الأحمر عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في النفساء « 6 » .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 308 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 .
( 2 ) - الحدائق الناضرة 3 : 223 - 224 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 215 .
( 5 ) - الكافي 3 : 77 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 158 / 453 ؛ وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتابالطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1262 ؛ وسائل الشيعة 2 : 389 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 20 .