تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مع أنّه مستلزم لمفاسد يختلّ بها الفقه . على أنّه لا يصلح الحمل المذكور أيضاً . كما أنّ الاستدلال بالاستصحاب وقاعدة الإمكان وما دلّ على أنّ ما رأت المرأة قبل عشرة أيّام من الحيضة الأولى « 1 » ، في غير محلّه ؛ ضرورة أنّ الاستصحاب قد انقطع بالروايات ، وكذا قاعدة الإمكان ، والروايات الأخيرة لا بدّ وأن يكون موضوعها غير موضوع هذه الروايات ، وإلّا فمع فرض الاستصحاب والقاعدة والروايات المذكورة ، لا يبقى مجال للاحتياط والاستظهار ، كما هو واضح . ثمّ إنّ موضوع الاستظهار - كما قلنا - هو المرأة المتحيّرة لأجل الشكّ في قطع الدم على العشرة وعدمه « 2 » ، فمع فرض العلم أو الاطمئنان بأحد الطرفين ، تخرج عن موضوع الاستظهار . وهذا لا ينافي ما تقدّم منّا آنفاً من الإشكال على ما صنعه المحقّقان صاحب « الجواهر » والشيخ الأعظم . وبما ذكرنا ظهر ما هو الحقّ في الجهة الثالثة ؛ وهي مقدار الاستظهار ، وهو تابع لبقاء موضوعه .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 3 : 198 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 361 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 204 .