تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه

لو انقطع الدم على العشرة ، فهل المجموع حيض ، أو أيّام العادة ، أو هي مع أيّام الاستظهار دون ما بعدها ؟ وهذه المسألة غير ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيّام مثلًا وانقطاع الدم ، ثمّ الرؤية ثانياً والانقطاع قبل عشرة أيّام ؛ وإن اشتركتا في بعض الأدلّة .

حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة

وكيف كان : فالأقوى كون الجميع حيضاً ، كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الأعظم « 1 » ، بل نسب إلى الأصحاب « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه ، كما عن « الخلاف » « 3 » و « المعتبر » « 4 » و « التذكرة » و « المنتهى » و « النهاية » « 5 » . ويدلّ عليه - بعد ذلك - ما دلّ على حيضية الجميع في المسألة المتقدّمة المشار إليها آنفاً ، كروايتي محمّد بن مسلم : أنّ « ما رأت المرأة . . . قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى » « 6 » على تأمّل فيه ، وقاعدة الإمكان ، في خصوص مثل
هامش
( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 362 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 3 : 223 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 299 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 243 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 203 . ( 5 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 294 ؛ منتهى المطلب 2 : 331 - 332 ؛ نهاية الإحكام 1 : 134 . ( 6 ) - تقدّمتا في الصفحة 96 - 97 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 217 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )