تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وكمرسلة داود مولى أبي المغرا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ؛ حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، وترى البياض ؛ لا صفرةً ولا دماً ، قال : « تغتسل وتصلّي » . قلت : تغتسل وتصلّي وتصوم ، ثمّ يعود الدم ، قال : « إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام » . قلت : فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ، قال : فقال : « إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلّه » « 1 » . وكصحيحة الصحّاف « 2 » على بعض الوجوه والاحتمالات . واختلاف هذه الأخبار صار سبباً لاختلاف الأنظار في الجمع بينها في موضوع الاستظهار والاقتصار ، وفي حكم الاستظهار ومقداره ، وقد مرّ في الجهة الأولى : أنّ مصبّ أخبار الاستظهار هو ذات العادة التي تجاوز دمها عن عادتها ، وصارت متحيّرة لأجله ، وأنّ مصبّ طائفة من روايات الاقتصار هو مستمرّة الدم ، فموضوع كلٍّ غيرُ الآخر ، ولا اختلاف في الأخبار من هذه الجهة .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 90 / 7 ؛ وسائل الشيعة 2 : 285 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 95 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 284 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 5 ، الحديث 6 .