تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ومنها : ما وردت في غير مستمرّة الدم ، وامر فيها بالاغتسال والصلاة بعد عادتها ، كصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها التي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » « 1 » . وكحسنة « 2 » عبد الرحمان بن أعين قال : قلت له : إنّ امرأة عبد الملك ولدت ، فعدّ لها أيّام حيضها ، ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد ، فدعني أقوم خارجاً عنه وأسجد فيه ، فقال : « قد أمر بذا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي عليه السلام بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ » قلت : ما أدري « 3 » . حيث تدلّ على أنّه أمرها بعد عادتها وعدول الدم عنها بالاغتسال والصلاة ، فقال له : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام أمرا بذلك .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 97 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 173 / 495 ؛ وسائل الشيعة 2 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) - رواها الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن‌عبداللَّه بن بكير ، عن عبد الرحمان بن أعين . عبد الرحمان بن أعين إمامي ممدوح ، وعبداللَّه بن بكير فطحي ثقة ، وبقيّة رجال السند لا كلام فيهم ، فحينئذٍ يتّصف السند بالحسن ، كما عبّر به هنا بناءً على كون الموثّق أقوى من الحسن ، ويتّصف بالموثّق كما عبّر به في الصفحة 212 بناءً على كون الحسن أقوى من الموثّق . راجع تنقيح المقال 2 : 140 / السطر 22 ( أبواب العين ) و : 171 / السطر 3 ( أبواب العين ) . ( 3 ) - الكافي 3 : 98 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 9 .