تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أبي جعفر عليه السلام قال : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت » « 1 » . ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » « 2 » . ورواية أخرى لزرارة ، عنه عليه السلام قال : « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » « 3 » . ورواية فضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثمّ تغتسل . . . » « 4 » إلى آخره . ورواية عبد الرحمان ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ، وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل . . . » « 5 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 171 / 488 ؛ وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1252 ؛ وسائل الشيعة 2 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الحيض ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1256 ؛ وسائل الشيعة 2 : 304 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 14 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1253 ؛ وسائل الشيعة 2 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ؛ وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .