تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها

إذا خرجت القطنة بعد أيّام عادتها ملوّثة بالدم ، بل بالصفرة بناءً على ما تقدّم آنفاً ففيه جهات من البحث . وقبل الورود فيها لا بأس بذكر ما تقتضي القاعدة :

مقتضى القاعدة في المقام

فنقول : لو قلنا بجريان الاستصحاب في المقام ، فالظاهر جريان استصحاب استمرار الدم إلى ما بعد العشرة ، فيترتّب عليه كون العادة أيّامها ، ولا سنّة لها غيرها . ولو قلنا بعدم جريانه - إمّا لعدم الجريان في التدريجيات ، أو لقطع الاستصحاب في المقام - فمقتضى القاعدة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؛ للعلم الإجمالي بكونها حائضاً أو مستحاضة . هذا إذا قلنا بالحرمة التشريعية في العبادات . وما قيل : « من أنّه لا يجب عليها للأصل ؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إليها مرجعه إلى الشكّ في أصل التكليف ، والمرجع فيه البراءة » « 1 » في غير محلّه بعد العلم الإجمالي .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 93 .