يكون المجموع حيضاً كما مرّ « 1 » ، وذلك لظهور عنوان « الاستظهار » و « الاحتياط » في ذلك ، وأخبار الباب تدور على هذين العنوانين ، فمن علمت أو اطمأ نّت بعدم تجاوز دمها عن العشرة أو تجاوزه ، فهي خارجة عن مصبّها ، فمثل المرأة التي يستمرّ بها الدم شهوراً أو أقلّ خارجة عن مصبّها ، كما يظهر بالتأمّل فيها ؛ فإنّه - مضافاً إلى اقتضاء العنوانين ذلك - قد وردت الروايات في موردين :
أحدهما : وهو ما ورد فيه غالب الروايات - حتّى أنّ غيره بالنسبة إليه قليل - وهو من رأت الدم وقت حيضها أو قبله وجاز أيّامها ، وممّا ورد في ذلك موثّقتا سَماعة « 2 » ورواية إسحاق بن جرير « 3 » ومرسلة داود مولى أبي المغرا ، وصحيحتا سعيد بن يسار وابن أبي نصر ورواية محمّد بن عمرو وعبداللَّه بن المغيرة ويونس بن يعقوب وزرارة ومحمّد بن مسلم « 4 » وما وردت في النفساء ، كصحيحة زرارة ورواية يونس ومالك بن أعين وزرارة ويونس بن يعقوب وأبي بصير وغيرها « 5 » .
وهذه الطائفة لا إشكال فيها من حيث كون مصبّها ما ذكرنا .
وثانيهما : ما وردت في المستحاضة ، كرواية إسماعيل الجُعفي عن
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 201 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 و 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 2 : 301 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 4 و 8 - 13 و 15 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 2 - 5 ، و : 381 ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و : 389 ، الباب 3 ، الحديث 20 و : 386 ، الباب 3 ، الحديث 11 .