تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
البكر وغيرها وإن لم يخلُ من تأمّل ؛ لاحتمال كون المراد من « الدم » هو غير الصفرة ؛ وإن كان الأقرب شمولها لها . ومجرّد جعله في بعض الروايات في مقابلها « 1 » ، لا يوجب صرف المطلقات عنها مع دخولها في عنوان « الدم » . نعم ، إذا قوبلت به يكون المراد منه صنفاً خاصّاً ، وهو الأحمر . وأمّا صحيحة سعيد بن يسار - بناءً على وثاقة الرواسي كما لا يبعد « 2 » - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر ، وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ، فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ، ثمّ تصلّي » « 3 » . فهي في غير ما نحن فيه ؛ لأنّ كلامنا فيمن انقطع الدم عن ظاهرها دون الباطن ، وظاهر الصحيحة هو تطهّرها واغتسالها منه ثمّ رؤية الدم الرقيق ، وهو موضوع آخر . مع ظهورها في ذات العادة بمقتضى كون مصبّ أخبار الاستظهار هو هي ، وظهور قوله « بعد أيّامها » فيمن لها أيّام وعادة .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 8 ، و : 391 ، أبواب النفاس ، الباب 4 ، الحديث 1 و 3 . ( 2 ) - الرواسي هو أبو عمرو عثمان بن عيسى الكلابي ، كان شيخ الواقفة ووجهها ، ثمّ تاب‌ورجع وهو من أصحاب الإجماع على قول . رجال النجاشي : 300 / 817 ؛ اختيار معرفة الرجال : 597 / 1117 ؛ تنقيح المقال 2 : 247 - 249 ( أبواب العين ) . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 172 / 490 ؛ وسائل الشيعة 2 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 8 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 199 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )