الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء - أيخرجت القطنة ملوّثة بالحمرة - فلا إشكال في لزوم التحيّض وترك العبادة ؛ للأصل ودلالة جملة من الأخبار :
منها : أخبار الاستبراء ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل . . . » « 1 » الحديث .
وفي موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر » « 2 » .
ومنها : رواية خلف بن حمّاد « 3 » الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة ، الدالّة على لزوم ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلى عشرة أيّام ؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة .
ومنها : روايتا محمّد بن مسلم الدالّتان على أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام ، فهو من الحيضة الأولى « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 186 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 189 .
( 3 ) - الكافي 3 : 92 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 272 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وتقدّمت أيضاً في الصفحة 31 .
( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 96 - 97 .