تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة

إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء - أيخرجت القطنة ملوّثة بالحمرة - فلا إشكال في لزوم التحيّض وترك العبادة ؛ للأصل ودلالة جملة من الأخبار : منها : أخبار الاستبراء ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل . . . » « 1 » الحديث . وفي موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر » « 2 » . ومنها : رواية خلف بن حمّاد « 3 » الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة ، الدالّة على لزوم ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلى عشرة أيّام ؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة . ومنها : روايتا محمّد بن مسلم الدالّتان على أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام ، فهو من الحيضة الأولى « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 186 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 189 . ( 3 ) - الكافي 3 : 92 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 272 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وتقدّمت أيضاً في الصفحة 31 . ( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 96 - 97 .