ومنها : مرسلة يونس « 1 » ورواية شُرَحْبيل الكندي « 2 » ، وهما - مع ضعفهما سنداً « 3 » - لا تدلّان على وجوب الاختبار ، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها وطهرها عند الشكّ فيهما .
ومثلهما موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : المرأة ترى الطهر ، وترى الصفرة أو الشيء ، فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : « فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثَمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 80 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 2 ) - رواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : كيف تعرف الطامث طهرها ؟
قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .
الكافي 3 : 80 / 3 ؛ وسائل الشيعة 2 : 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) - قد تقدّم وجه ضعف مرسلة يونس في الصفحة 92 ، وأمّا رواية الكندي فإنّها ضعيفةبسلمة بن الخطاب الضعيف وشرحبيل الكندي المجهول .
رجال النجاشي : 187 / 498 ؛ الفهرست ، الطوسي : 140 / 334 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 161 / 462 ؛ وسائل الشيعة 2 : 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 17 ، الحديث 4 .