- إن شاء اللَّه - في الاستحاضة تتمّة البحث فيها « 1 » .
وإن رأت بصفات الاستحاضة يحكم بها ؛ بناءً على أمارية الأوصاف لها .
وقد يقال بتحيّضها مطلقاً ، واستأنس له صاحب « الجواهر » - بعد الإجماع المدّعى على ذات العادة ، وصدق اسم « ذات العادة » عليها - بما دلّ على التحيّض بمجرّد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت قبل وقتها ، كخبر علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ، فقال :
« ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » « 2 » .
ومضمر معاوية بن حكيم قال : قال : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض فليس من الحيض » « 3 » .
وخبر سماعة : « إنّه ربّما تعجّل بها الوقت » « 4 » .
بتقريب أن يقال : إنّه لو كان مدار التحيّض بالرؤية على الوقت ، لما حكم في هذه الأخبار بذلك وإن لم تَرَه فيه « 5 » .
وفيه ما لا يخفى :
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 319 وما بعدها .
( 2 ) - الكافي 3 : 78 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 396 / 1232 ؛ وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 3 ) - الكافي 3 : 78 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 6 .
( 4 ) - الكافي 3 : 77 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 158 / 453 ؛ وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 5 ) - جواهر الكلام 3 : 179 - 180 .