أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » « 1 » ظاهرها حدوث الرؤية في العادة أو بعدها ، ولو انكر الظهور فيه فلا أقلّ من الإطلاق .
والعجب أنّ الشيخ الأعظم تمسّك بها لعدم التحيّض بما رأت قبل أيّام العادة ، ولم يتمسّك بها لما بعدها ، وأفتى بالتحيّض برؤية الصفرة لوجوه ضعيفة « 2 » .
وكموثّقة أبي بصير المتقدّمة « 3 » بالتقريب المتقدّم « 4 » دلّت على أنّ الصفرة قبل أيّام الحيض بأكثر من يومين وبعدها بيومين وصاعداً ، ليست بحيض .
وكذا الروايات الدالّة على أنّه إذا رأت الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن رأت بعدها صلّت « 5 » ؛ فإنّ إطلاقها يقتضي أن لا تكون الصفرة - وإن حدثت بعد العادة - حيضاً ؛ سواء رأت الدم في العادة فطهرت ثمّ رأت صفرة ، أو لم تَرَ في العادة ورأت بعدها . وتخصيصها بما إذا استمرّ دمها إلى ما بعد العادة ، لا وجه له .
وكصريح صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة « 6 » . . . إلى غير ذلك من الروايات .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 78 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 396 / 1230 ؛ وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 204 و 207 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 163 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 164 - 165 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 1 ، 3 ، 4 و 7 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 168 .