وصحيحة الصحّاف في الحامل « 1 » .
لكنّ المرسلة - مضافاً إلى ما تقدّم من ضعفها سنداً ، واضطرابها متناً « 2 » - لا يبعد بملاحظة ما قبل هذه الفقرة ، أن يكون موردها ما إذا تجاوز الدم عشرة أيّام ، فراجع .
ولا مفهوم لموثّقة سماعة ؛ لأنّ الشرط فيها سيق لتحقّق الموضوع ، ولا مفهوم للقيد ؛ فإنّه من مفهوم اللقب .
وأمّا صحيحة الصحّاف فراجعة إلى الحامل ، وبإزائها روايات لا بدّ من إفراز البحث عنها ، وسيأتي في محلّه « 3 » .
فالحكم في واجد الصفات خالٍ من الإشكال .
الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
وأمّا مع اتّصاف الدم بصفات الاستحاضة - كالصفرة والبرودة - فهل تتحيّض بمجرّد رؤيتها مطلقاً ، أو لا تتحيّض مطلقاً ، أو يفصّل بين ما قبل العادة وما بعدها ؛ فيقال بالتحيّض في الثاني دون الأوّل ؟
وجوه ؛ أقربها العدم مطلقاً .
وتدلّ عليه أدلّة التمييز « 4 » حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأوصاف كالحرارة
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 164 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 93 - 96 .
( 3 ) - يأتي في الصفحة 342 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 275 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 .