تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
بالعناوين غير المتناهية ، ولازمه غررية أكثر تلك البيوع . فالحقّ : أنّ في تلك الموارد ، ليس المنشأ إلّابيعاً واحداً ، وقراراً فارداً ، وتمليكاً واحداً ، ونقلًا واحداً ، به تنقل الدار ، فالأجزاء المشاعة والمفروضة ، منقولة بنقل الكلّ ومملوكة بتملّكه ، والوجدان أصدق شاهد على عدم تعلّق قصود كثيرة في بيع الدار ، وعلى عدم وجود قرارات متعدّدة . وعلى ذلك : يكون الانفساخ بالنسبة إلى الأجزاء المشاعة أو غير المشاعة ممتنعاً ؛ لأنّه فرع تعلّق العقد بها ، فلا ينبغي الإشكال في خروج تلف الأجزاء عن مفاد النبوي « 1 » . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ العرف بمناسبات مغروسة في أذهانهم ، يفهمون حكم الأجزاء بتنقيح المناط القطعي ، وعلى ذلك لا بدّ من الالتزام بالانفساخ التعبّدي ؛ في كلّ من تلف الكلّ ، وتلف الجزء ، بعد عدم إمكان الالتزام بالانفساخ الحقيقي في تلف الأجزاء . وعدم جواز التفكيك بينهما ؛ إمّا لعدم إمكانه ، أو لعدم مساعدة العرف عليه ، ولازم إطلاق الانفساخ التعبّدي ، ترتيب جميع آثار الانفساخ الحقيقي . أو القول بأنّ للشارع الأقدس الحكم بالانفساخ الحقيقي ؛ بالنسبة إلى الجزء الفائت ، ومصحّحه إضافة البيع الإنشائي إلى الأجزاء بنحو من الاعتبار ، وإن لم يتعلّق العقد والقرار إلّابالمجموع والكلّ . أو القول باعتبار الشارع وقوع التلف كلًاّ أو بعضاً قبل العقد وفي مال
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 585 .