تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠

عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع

ثمّ إنّه لا وجه لإلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم المتقدّم ؛ لعدم شمول الدليل لها ، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية ، بعد أن كان الحكم على خلاف الأصول والقواعد . ودعوى : أنّ الحكم في البيع وغيره عقلائي ؛ فإنّه إذا تلف المبيع مثلًا في يد البائع قبل قبضه ، يكون بناء العقلاء على ردّ الثمن ، أو عدم تأديته ، من غير رجوع إلى الغرامة « 1 » . غير مسموعة ؛ لعدم ثبوت هذا البناء على نحو يمكن أن يثبت به حكم مخالف للقاعدة والأصول الشرعية ، فالتجاوز عن مورد النصّ بلا وجه . ومجرّد ذكر العلّامة رحمه الله في « التذكرة » فرعاً يستفاد منه حكمه بثبوته لمطلق المعاوضات « 2 » ، لا يدلّ على تسالم الفريقين .

حكم تلف بعض المبيع قبل القبض

ولو تلف بعض المبيع قبل القبض ، فإن كان ممّا يكون مبيعاً مستقلًاّ في الواقع وإن كان جزءاً بحسب الإنشاء ؛ بحيث كان العقد منحلًاّ في الواقع إلى عقود ، والبيع إلى بيوع ومبيعات ، كما لو ساوم أشياء مختلفة ، وكان لكلّ منها قيمة خاصّة ، ثمّ نقلها بعقد واحد ، فلا إشكال في تعدّد البيع والمبيع ،
هامش
( 1 ) - مصباح الفقاهة 7 : 600 - 601 و 605 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 130 .