مسألة في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه
اختلفت كلمات الأصحاب في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه ، كما اختلفت الأخبار في ذلك ، وقد وردت جملة منها في البيع قبل القبض ، وجملة منها في البيع قبل الكيل والوزن .
والظاهر رجوع الطائفتين إلى أمر واحد ؛ إمّا برجوع القبض إلى الكيل والوزن ، أو بالعكس ؛ لأنّ المتعارف حصول القبض بالكيل ، وتحقّق الكيل إذا تحقّق القبض ، فهما متلازمان عادة ، والظاهر أنّ المراد في الطائفتين حصول القبض ، فترجع الطائفة الثانية إلى الأولى .
وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ، يبيع البيع قبل أن يقبضه .
فقال :
« ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ، إلّاأن تولّيه الذي قام عليه » « 1 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 35 / 146 ؛ وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 11 .