تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
وقياس المقام بالتلف في زمان الخيار « 1 » باطل ، بل مع الفارق ، فالردّ بلا دليل ، فضلًا عن التخيير بينه وبين الأرش . والتشبّث بدليل نفي الضرر « 2 » مع بطلانه من أساسه ، لا وجه له في المقام الذي كان التلف فيه ، واقعاً على مال المشتري وفي ملكه . بل لأحد أن يقول : إنّ أخذ الأرش ضرر على البائع ، فلو قام إجماع على الردّ يؤخذ به ، ولا يحتاج إلى تطويل في وجهه ، لكنّه غير معلوم ، هذا كلّه إذا تعيّب بآفة سماوية . وأمّا لو تعيّب بفعل أحد ، فلا بدّ من الحكم على مقتضى القواعد ، فإن كان بفعل المشتري فلا أثر له ، وإن كان بفعل البائع أو الأجنبيّ ، فعليه الضمان .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 284 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 526 - 527 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 604 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )