تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠

مسألة في أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل

لا إشكال في أنّ في النسيئة ، لا يستحقّ البائع مطالبة المشتري قبل حلول المدّة ، ولا يجب على المشتري الأداء قبل حلول الأجل ، ولو طالبه البائع بذلك ؛ فإنّ ذلك مقتضى القرار بينهما ، ويجب على البائع الوفاء به . وأمّا لو تبرّع المشتري بأداء الثمن قبل الأجل ، فهل يجب على البائع القبول ؟ فيه وجهان . ولا بدّ من تمحيض الكلام ، فيما إذا وقع البيع نسيئة ، بأن قال : « اشتريت منك نسيئة إلى شهر » مثلًا ، وأمّا إذا كان تأخير الثمن لأجل الشرط في ضمنه ، فهو خارج عن محطّ الكلام .

النسيئة بيع خاصّ مقابل النقد

وقبل بيان مبنى الوجهين ، لا بدّ من التنبيه على أمر : وهو أنّ النسيئة ، هل هي بيع متضمّن لشرط التأجيل ، أو لتقييد إطلاق