تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ولا موافقاً لروايتي السكوني « 1 » ، ومحمّد بن قيس « 2 » . وعلى أيّ حال : لو باع كذلك وشرط ذلك بطل الشرط ، وصحّ البيع ، وكان نقداً ، وما ذكرناه إلى هنا إنّما هو بحسب القواعد .

حكم المسألة بحسب الأخبار

وأمّا الأخبار الواردة ، فلا يبعد أن تكون بصدد بيان معنىً واحد ، فيمكن رفع إجمال بعضها بدلالة بعض ، فمثل قوله عليه السلام : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعين في بيع » « 3 » أو « عن شرطين في بيع » « 4 » أو « لا تحلّ صفقتان في واحدة » « 5 » - إن كان فيها إجمال ، ولم نقل : بأ نّها ظاهرة فيما هو المعروف ؛ من البيع بثمنين ، سيّما الرواية الأولى - يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس ، وموثّقة السكوني . ففي الأولى : عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 53 / 230 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 5 : 206 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 47 / 201 ؛ وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب‌أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 231 / 1006 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 515 .