ولا موافقاً لروايتي السكوني « 1 » ، ومحمّد بن قيس « 2 » .
وعلى أيّ حال : لو باع كذلك وشرط ذلك بطل الشرط ، وصحّ البيع ، وكان نقداً ، وما ذكرناه إلى هنا إنّما هو بحسب القواعد .
حكم المسألة بحسب الأخبار
وأمّا الأخبار الواردة ، فلا يبعد أن تكون بصدد بيان معنىً واحد ، فيمكن رفع إجمال بعضها بدلالة بعض ، فمثل قوله عليه السلام :
« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعين في بيع » « 3 »
أو
« عن شرطين في بيع » « 4 »
أو
« لا تحلّ صفقتان في واحدة » « 5 »
- إن كان فيها إجمال ، ولم نقل : بأ نّها ظاهرة فيما هو المعروف ؛ من البيع بثمنين ، سيّما الرواية الأولى - يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس ، وموثّقة السكوني .
ففي الأولى : عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 53 / 230 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 5 : 206 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 47 / 201 ؛ وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبوابأحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 231 / 1006 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 515 .